الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
قرار رقم 131 مؤرخ في 16 سبتمبر 1998 يتضمن
تحديد كيفيات قبول حملة شهادة التكوين العالي
قصير المدة في التكوين العالي طويل المدة
إن وزير التعليم العالي و البحث العلمي
- بمقتضى المرسوم الرئاسي ر قم 97-231 المؤرخ في 20 صفر 1418 الموافق 25 جوان 1997 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، معدل
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-2604 المؤرخ في 19 ربيع الأول 1414 الموافق 27 أوت 1994الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 25 أوت 1971 المتضمن نظام الدراسة لنيل شهادة مهندس،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 25 أوت 1971 المتضمن نظام الدراسة لنيل شهادة تقني سامي،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990 المتضمن إنشاء دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 في 8 أفريل 1995 المتضمن إنشاء و تنظيم و عمل الأكاديميات الجامعية،
- بمقتضى قرار 24 ديسمبر 1990 الذي يحدد كيفيات قبول حملة شهادة التكوين قصير المدة في التكوين الطويل المدة و متوسط المدة.
يقرر
المادة الأولى :
يحق للطلبة المتخرجين الحائزين على شهادة التكوين قصير المدة ( دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي)
و الحاملين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي, الالتحاق بالتكوين العالي طويل المدة باستثناء العلوم الطبية (طب و صيدلة و جراحة الأسنان).
المادة الثانية :
يتم قبول حملة شهادة التكوين العالي قصير المدة ( دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي) المنصوص
عليهم في المادة الأولى أعلاه، و بطلب منهم، في السنة الثالثة من التكوين العالي طويل المدة اعتمادا على الترتيب الإستحقاقي و في حدود نسبة قصوى تقدر بعشرة في المائة من كل دفعة متخرجة مباشرة قبل الدخول الجامعي الموالي.
يتم ترتيب الطلبة على أساس النتائج المحصل عليها و تاريخ النجاح في مختلف سداسيات و سنوات الدراسة.
المادة الثالثة:
يمكن العمال الحائزون على شهادة التكوين العالي قصير المدة (دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي) و الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه و بالخصوص ترتيبهم من بين العشرة بالمائة الأوائل من دفعة تخرجهم يمكنهم الإلتحاق بالسنة الثالثة من التكوين العالي طويل المدة إدا توفر فيهم الشرطان التاليان:
- الممارسة الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة ثلاثة (03) سنوات.
- الإستفادة من الانتداب الذي يمنح من قبل الهيئة المستخدمة.
تخصص في هدا الإطار حصة تساوي عشرين بالمائة محسوبة على العشرة بالمائة.
المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه و تضاف إليها (أي إلى هذه العشرة بلمائة).
المادة الرابعة:
يتم التكفل وجوبا بتوفير المقاعد البيداغوجية و تسجيل الطلبة المعنيين أو تحويلهم إذا دعت الضرورة ذلك من قبل:
- المؤسسة الجامعية الأصلية عندما يتعلق الأمر بتوفير المقاعد و تسجيل الطلبة لديها أو لدى المؤسسة الجامعية الأقرب منها:
- الأكاديمية الجامعية حين ينعدم التخصص في التكوين العالي طويل المدة في المدينة أو الجهة التابعة لها.
و عندما يتعذر على المؤسسة الجامعية أو الأكاديمية الجامعية تكفلهما بذلك، يتم تبليغ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
المادة الخامسة:
تدخل أحكام هذا القرار حيز التطبيق إبتداءا من الدخول الجامعي 1998-1999.
المادة السادسة:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة السابعة:
يكلف مدير التعليم و رؤساء الأكاديمية الجامعية و مدراء المؤسسات الجامعية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لتعليم العالي و البحث العلمي.